Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81803 بتاريخ 24/11/2025 : عدم قبول الدفع لأول مرة أمام محكمة التعقيب إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام

J P 81803/202524 novembre 2025

Principe juridique

  1. تعهد محكمة التعقيب ينحصر في المطاعن القانونية التي تعيب الحكم المطعون فيه ولا يمتد إلى إعادة مناقشة موضوع النزاع باعتبار أن التعقيب طريق طعن غير عادي.
  2. لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب دفع جديد لم يسبق عرضه على الخصم ولم تناقشه محكمة الموضوع احتراما لمبدأ المواجهة.
  3. يجوز استثناء إثارة الدفع لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا كان متعلقا بالنظام العام أما ما يهم مصلحة الخصوم فقط فلا يقبل إثارته لأول مرة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م. م. م ت-الفصل 175 من م .م. م ت-الفصل 420 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.