Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81803 بتاريخ 24/11/2025 : عدم قبول الدفع لأول مرة أمام محكمة التعقيب إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام
Principe juridique
- تعهد محكمة التعقيب ينحصر في المطاعن القانونية التي تعيب الحكم المطعون فيه ولا يمتد إلى إعادة مناقشة موضوع النزاع باعتبار أن التعقيب طريق طعن غير عادي.
- لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب دفع جديد لم يسبق عرضه على الخصم ولم تناقشه محكمة الموضوع احتراما لمبدأ المواجهة.
- يجوز استثناء إثارة الدفع لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا كان متعلقا بالنظام العام أما ما يهم مصلحة الخصوم فقط فلا يقبل إثارته لأول مرة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م ت-الفصل 175 من م .م. م ت-الفصل 420 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.