Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61630 بتاريخ 04/03/2024 : قطع التقادم يتحقق باعتراف المدين بحق الدائن
Principe juridique
- يتحقق قطع التقادم بكل تصرف يترتب عنه اعتراف المدين بحق الدائن دون اشتراط صدوره في شكل معين.
- الصور الواردة لقطع التقادم تعتبر أمثلة على سبيل الذكر لا الحصر متى ثبت أن التصرف يحمل في مضمونه إقرارا بحق الدائن.
- لا يتوقف قطع التقادم على مبادرة من الدائن متى صدر عن المدين عمل يفيد اعترافه بالحق المطالب به.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 67 من مجلة التهيئة الترابية و التعمير-الفصل 397 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.