Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61630 بتاريخ 04/03/2024 : قطع التقادم يتحقق باعتراف المدين بحق الدائن

J P 61630/20244 mars 2024

Principe juridique

  1. يتحقق قطع التقادم بكل تصرف يترتب عنه اعتراف المدين بحق الدائن دون اشتراط صدوره في شكل معين.
  2. الصور الواردة لقطع التقادم تعتبر أمثلة على سبيل الذكر لا الحصر متى ثبت أن التصرف يحمل في مضمونه إقرارا بحق الدائن.
  3. لا يتوقف قطع التقادم على مبادرة من الدائن متى صدر عن المدين عمل يفيد اعترافه بالحق المطالب به.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 67 من مجلة التهيئة الترابية و التعمير-الفصل 397 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.