Jurisprudence
قرار جناحي عدد 4094/2025 بتاريخ 30/04/2025 : قيام جريمة الفصل 24 يستلزم نسبة أمور غير حقيقة عبر شبكات وأنظمة معلومات واتصال بقصد التشهير
Principe juridique
- تقوم المسؤولية الجزائية عن تعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو نشر أخبار أو بيانات كاذبة متى ثبت نشر معطيات تنسب للغير أمورا غير حقيقة بقصد التشهير أو تشويه السمعة أو الإضرار به.
- يستخلص القصد الجرمي في جريمة الفصل 24 من طبيعة المحتوى المنشور وصيغ الاتهام الموجهة للغير بما يفيد تعمد نسبة أمور غير حقيقة والإضرار بالسمعة عبر وسيلة اتصال إلكترونية.
- للمحكمة أن تأذن بتأجيل تنفيذ العقاب البدني مراعاة لنقاوة السوابق العدلية مع تحذير المحكوم عليه مغبة العود وفق الضوابط القانونية المنظمة لتأجيل التنفيذ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.