Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2017/64307 بتاريخ 18/04/2018 : عدم قبول التعقيب متى انصب على مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة

J P 2017/201818 avril 2018

Principe juridique

  1. إن فهم الوقائع وتمحيص الأدلة وتقييمها وترجيح بعضها على البعض الآخر ثبوتا أو نفيا يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب.
  2. لا يقبل التعقيب إذا كان المطعن موجها إلى مناقشة محكمة الموضوع في استخلاصها للنتائج القانونية من الوقائع متى كان ذلك مبنيا على تقدير أدلة له أصل ثابت بأوراق الملف.
  3. تتحدد رقابة محكمة التعقيب في التثبت من سلامة التعليل من الناحية القانونية ومن كون النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع مستمدة مما له أصل ثابت بالملف ومؤدية إلى ما قضت به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.