Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17912 بتاريخ 22/3/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم مطابقة منطوقه لما هو ثابت بمحضر الجلسة

J P 17912/201822 mars 2018

Principe juridique

  1. عدم مطابقة منطوق الحكم لما هو ثابت بمحضر الجلسة ينال من وضوح الفصل في الدعوى ومضمون العقاب ويشكل خرقا لمقتضيات صحة الحكم بما يوجب النقض.
  2. محكمة الإحالة بعد التعقيب تتقيد بحدود ما تسلط عليه النقض ولا يسوغ لها إعادة النظر فيما اتصل به القضاء خارج نطاق النقض المقيد وإلا عدّ ذلك خرقا لأحكام الإحالة.
  3. التعليل الواجب لصحة الأحكام لا يكون مستساغا إلا إذا أحاط بالعناصر الجوهرية كافة ولم يحرف ما له أصل ثابت بالملف وإلا استوجب الحكم النقض لضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.