Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74161 بتاريخ 13/11/2024 : طرح جرايات صناديق الضمان الاجتماعي من التعويض لا يكون إلا على أساس معلوم ثابت بملف القضية
Principe juridique
- تطبيق قاعدة تحمّل المؤمن للفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات يقتضي ضبط مقدار الجرايات التي يجب طرحها وفق معطيات ثابتة بملف القضية دون اعتماد الافتراض أو التقدير غير المؤسس.
- يكون الحكم ضعيف التعليل ومخالفا للقاعدة القانونية إذا لم يبيّن بصورة واضحة وحاسمة الأساس الذي اعتمده لتحديد ما يُصرف لوليّ الحق من جرايات الضمان الاجتماعي عند احتساب الفارق المستوجب بعنوان الضرر الاقتصادي.
- لا يستقيم احتساب الفارق بين التعويض والجرايات إذا كان تفسير مضمون شهادة صادرة عن صندوق الضمان الاجتماعي غير منسجم مع بياناتها الإجمالية بما يجعل عناصر الطرح غير محققة على وجه اليقين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.