Jurisprudence
قرار جناحي عدد 17408/2025 بتاريخ 30/05/2025 : ثبوت جريمة القذف العلني يتحقق بتوافر العلانية المقترنة بسوء النية
Principe juridique
- تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا متى ثبت صدور تهديد فعلي وجدي باعتداء معاقب عليه جنائيا بأي طريقة كانت مع انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المحظور مع علمه بتجريمه.
- لا يتحقق القذف العلني إلا بتوافر ركن العلانية وركن سوء النية المتمثل في علم الجاني المسبق بأنه يرتكب عملا يجرمه القانون الجزائي بقصد التشهير.
- يتحقق ركن العلانية في القذف بمجرد التلفظ بعبارات ماسّة بالشرف في مكان عمومي بما يتيح سماعها من غير المتخاصمين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.