Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 17460/2025 بتاريخ 13/06/2025 : ثبوت جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا بقيام تهديد جدي صادر عن الجاني
Principe juridique
- تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا متى ثبت توجيه تهديد فعلي وجدي باعتداء معاقب عليه جنائيا بأي وسيلة كانت مع انصراف إرادة الجاني إلى إتيانه رغم علمه بتجريمه.
- لا تكفي سلامة التكييف القانوني للتهمة لإدانة المتهم ما لم يقم دليل صحيح وكاف ينسب إليه الفعل المجرّم، ويبقى الأصل براءة المتهم إلى حين ثبوت الإدانة.
- يتجه الحكم بعدم سماع الدعوى عن جريمة العنف الشديد عند غياب القرائن الخارجية المساندة وافتقاد ما يربط الأضرار المزعومة بالمتهم على نحو يحقق شرط الإثبات الجزائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.