Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 8931 بتاريخ 25/04/2025 : انتفاء الدليل الكافي على جدية التهديد يفضي إلى عدم سماع الدعوى
Principe juridique
- قيام جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا يقتضي ثبوت تهديد فعلي وجدي صادر عن الجاني بأي طريقة كانت قصدا لإحداث الخوف من اعتداء معاقب عليه جنائيا.
- لا تقوم المؤاخذة الجزائية بمجرد توافر الأركان القانونية للتجريم من حيث المبدأ ما لم يقترن ذلك بدليل صحيح وكاف ينسب الفعل إلى المتهم احتراما لقرينة البراءة.
- عند غياب القرائن الخارجية المعززة للاتهام وبقاء التهمة مجردة واقعا وقانونا يتجه الحكم بعدم سماع الدعوى لعدم كفاية الإثبات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.