Jurisprudence
قرار جنـــاحي عدد 9642 بتاريخ 07/05/2025 : انتفاء الدليل الكافي ينفي نسبة جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا
Principe juridique
- لا تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا إلا إذا ثبت تعمّد الجاني إتيان تهديد فعلي وجدي باعتداء يوجب عقابا جنائيا مع انصراف إرادته إلى ذلك الفعل رغم علمه بتجريمه.
- لا تكفي سلامة التكييف القانوني للتهمة من حيث المبدأ لإدانة المتهم ما لم يتوفر دليل صحيح وكاف ينسب إليه الواقعة عملا بقاعدة أن الأصل البراءة إلى أن تثبت الإدانة.
- يترتب عن القضاء بعدم سماع الدعوى العامة التخلي عن الدعوى الخاصة تطبيقا لأحكام الفصل 170 م.إ.ج.
Textes appliqués
- الفصل 222 م.ج autres décisions
- القرار التعقيبي الجزائي عدد 44560 المؤرخ في 08/07/1992 autres décisions
- الفصل 170 م.إ.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.