Jurisprudence

قرار جنـــاحي عدد 9642 بتاريخ 07/05/2025 : انتفاء الدليل الكافي ينفي نسبة جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا

J P 9642/20257 mai 2025

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا إلا إذا ثبت تعمّد الجاني إتيان تهديد فعلي وجدي باعتداء يوجب عقابا جنائيا مع انصراف إرادته إلى ذلك الفعل رغم علمه بتجريمه.
  2. لا تكفي سلامة التكييف القانوني للتهمة من حيث المبدأ لإدانة المتهم ما لم يتوفر دليل صحيح وكاف ينسب إليه الواقعة عملا بقاعدة أن الأصل البراءة إلى أن تثبت الإدانة.
  3. يترتب عن القضاء بعدم سماع الدعوى العامة التخلي عن الدعوى الخاصة تطبيقا لأحكام الفصل 170 م.إ.ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.