Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 9450 بتاريخ 07/05/2025 : عدم سماع الدعوى الجزائية عند عدم كفاية الدليل لنسبة أركان الجريمة إلى المتهم
Principe juridique
- لا تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا إلا إذا ثبت تعمد توجيه تهديد فعلي وجدي باعتداء يوجب عقابا جنائيا مع انصراف إرادة الفاعل إلى ذلك رغم علمه بتجريمه.
- لا تتجه مؤاخذة المتهم جزائيا متى لم يتوفر الدليل الصحيح والكافي على نسبة الجريمة إليه، إذ يظل الأصل براءة ولا تقوم الإدانة على مجرد تهمة غير معززة بقرائن خارجية.
- متى قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى العامة تعين عليها الحكم بالتخلي عن الدعوى الخاصة تطبيقا للأثر القانوني المترتب على ذلك.
Textes appliqués
- الفصول 245 و247 و22 م.ج autres décisions
- الفصل 222 من المجلة الجزائية autres décisions
- القرار التعقيبي الجزائي عدد 44560 المؤرخ في 08/07/1992 autres décisions
- الفصل 245 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 247 من المجلة الجزائية autres décisions
- القرار التعقيبي الجزائي عدد 1018 المؤرخ في 07/11/1977 autres décisions
- الفصل 170 م.إ.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.