Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 9450 بتاريخ 07/05/2025 : عدم سماع الدعوى الجزائية عند عدم كفاية الدليل لنسبة أركان الجريمة إلى المتهم

J P 9450/20257 mai 2025

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا إلا إذا ثبت تعمد توجيه تهديد فعلي وجدي باعتداء يوجب عقابا جنائيا مع انصراف إرادة الفاعل إلى ذلك رغم علمه بتجريمه.
  2. لا تتجه مؤاخذة المتهم جزائيا متى لم يتوفر الدليل الصحيح والكافي على نسبة الجريمة إليه، إذ يظل الأصل براءة ولا تقوم الإدانة على مجرد تهمة غير معززة بقرائن خارجية.
  3. متى قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى العامة تعين عليها الحكم بالتخلي عن الدعوى الخاصة تطبيقا للأثر القانوني المترتب على ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.