Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 8499 بتاريخ 29/10/2021 : ثبوت جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا بقيام تهديد فعلي وجدي مقرون بقصد إتيان الفعل المحظور

J P 8499/202129 octobre 2021

Principe juridique

  1. تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا بتوفر ركن مادي يتمثل في صدور تهديد فعلي وجدي باعتداء معاقب عليه جنائيا مهما كانت وسيلة التعبير عنه.
  2. يتحقق الركن المعنوي في جريمة التهديد بانصراف إرادة الفاعل إلى إتيان الفعل المحظور مع علمه المسبق بتجريم ذلك.
  3. يكفي لتأسيس الإدانة توافر حجج وقرائن قوية ومتضافرة تثبت نسبة التهديد للمتهم، ولا ينال من ذلك مجرد الإنكار إذا لم يعضده ما يدحض تلك القرائن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.