Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52601 بتاريخ 02/06/2023 : انعقاد اختصاص القضاء العدلي بنزاعات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية مع الغير بمقتضى كتلة اختصاص
Principe juridique
- تنعقد ولاية المحاكم العدلية بنص خاص في النزاعات التي تنشأ بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية من جهة وحرفائها أو الغير من جهة أخرى على أساس كتلة اختصاص هيكلية مستقلة عن معيار تسيير المرفق العام.
- يكون محضر الإدخال صحيحا متى تضمن كافة أطراف الدعوى وفق مقتضيات الفصلين 224 و 225 م م م ت، ولا يترتب البطلان لمجرد التمسك الشكلي به دون قيام مخالفة جوهرية لمقتضيات الإدخال.
- لا تقوم حالة سقوط الحق في الضمان بسبب الإعلام المتأخر إذا ثبت احترام الأجل التعاقدي للإعلام بالحوادث ضمن الشروط الخاصة لعقد التأمين، كما يثبت حلول المؤمن محل المؤمن له في الدعاوى المؤسسة على المسؤولية المدنية بمجرد إعلامه بتاريخ الجلسة والمحكمة المرفوع أمامها النزاع متى كان ذلك واردا صلب العقد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل الثاني من القانون عدد 38 لسنة1996 لمؤرخ في 3/6/1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص واحداث مجلس تنازع الاختصاص-القرار عدد 5269 المؤرخ في 30/11/2006-الفصلين 224 و 225 م م م ت-الفقرة 4 من الفصل 7 من م ت-الفصل 7 من مجلة التامين-الفصل 9 من الشروط الخاصة من عقد التامين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.