Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 13388 بتاريخ 27/3/2003 : عدم قابلية مسؤولية حارس الشيء للتجزئة عند عدم ثبوت السبب الأجنبي

J P 13388/200327 mars 2003

Principe juridique

  1. تقوم قرينة مسؤولية حارس الشيء متى ثبتت علاقة السببية بين الشيء والضرر، ولا ترتفع هذه القرينة إلا إذا أثبت الحارس في آن واحد أنه فعل كل ما يلزم لمنع الضرر وأن الضرر نشأ بسبب أجنبي.
  2. لا يكفي لإعفاء الحارس من المسؤولية أن يثبت اتخاذه الاحتياطات اللازمة ما لم يثبت كذلك أن القوة القاهرة أو الأمر الطارئ أو خطأ المتضرر أو الغير كان السبب الأجنبي المولد للضرر.
  3. لا تقبل المسؤولية التقصيرية القائمة على الحفظ التجزئة، لأن ثبوت مساهمة المتضرر لا يؤدي إلى توزيع المسؤولية بينه وبين الحارس ما دام الحارس لم يثبت قيام سبب أجنبي وفق شروطه القانونية.

Textes appliqués

  • الفصل 96 م ا ع-الفصل 107 م ا ع-الفصل 23 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1277 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.