Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39456.2021 بتاريخ 28/9/2022 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للمسؤولية المشتركة متى تأسس على أسباب سائغة ثابتة بالملف

J P 39456/202228 septembre 2022

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لقيام المسؤولية المشتركة من عدمها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى بُني قضاؤها على أسباب سائغة ومستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  2. لا يعفى المدعى عليه من المسؤولية بمجرد الدفع بخطإ المتضرر إذا ثبت أن المدعى عليه لم يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع إلحاق الضرر بالغير ولم يلتزم بقواعد الحيطة والحذر.
  3. يكون الطعن بالتعقيب غير وجيه إذا كان القرار المطعون فيه قد ناقش الدفوع المثارة وعلل نتيجته تعليلا سائغا مؤديا إليها دون خطإ في تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-قانون السكك الحديدية عـ74ـدد لسنة 1998-الفصل 17 من الامر عـ151ـدد المؤرخ في 24/1/2000-الفصلين 13 و32 م ط autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.