Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76878 بتاريخ 03/11/2025 : عدم قبول دعوى كف الشغب إلا بثبوت الحوز الهادئ المستمر لمدة عام بصفة مالك
Principe juridique
- لا تُقبل الدعوى الحوزية إلا إذا أثبت المدعي أنه حائز للعقار أو للحق العيني حوزا متصلا لا لبس فيه ولا انقطاع ولا شغب مدة عام على الأقل قبل وقوع الشغب وبصفة مشاهدة بصفة مالك.
- يتعين على محكمة الموضوع، عند منازعة المدعى عليه في قيام الحوز القانوني، أن تتحقق من توافر شروطه المادية والقانونية وأن تُعِلّل قضاءها تعليلا مستساغا مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف وإلا كان الحكم مشوبا بضعف التعليل وخطأ تطبيق القانون.
- إغفال محكمة الاستئناف الرد على الدفوع الجوهرية المتعلقة بتخلف شروط الدعوى الحوزية يُعد هضما لحقوق الدفاع يبرر نقض القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.