Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76875 بتاريخ 03/11/2025 : عدم قبول دعوى الحوز إلا بثبوت حوز مستمر دون شغب لمدة عام بصفة مالك
Principe juridique
- لا تكون دعوى الحوز مقبولة إلا إذا ثبت أن المدعي كان حائزا بصفة مالك حوزا مستمرا دون التباس أو انقطاع ودون شغب لمدة عام على الأقل وقت وقوع الشغب أو افتكاك الحوز.
- لقاضي الموضوع في دعاوى الحوز أن يعتمد جميع وسائل الاستقراء لإثبات تحقق شروط الحوز من بحث حوزي وسماع بينة واختبار، وله السلطة التقديرية في تقييم الشهادات وترجيحها أو استبعادها بحسب ما يستفاد من أوراق الملف.
- لا يعوّل في الإثبات على بينة لم تتلقها المحكمة وفقا لمقتضيات مجلة المرافعات المدنية والتجارية، كما أن تضارب الشهادات يجيز للمحكمة استبعادها عند عدم إمكان الاطمئنان إلى ثبوت شرط الحوز.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.