Jurisprudence

قرار جناحي عدد 21788 بتاريخ 21/07/2025 : قيام الجريمة بثبوت حمل السلاح الأبيض دون رخصة

J P 21788/202521 juillet 2025

Principe juridique

  1. تتحقق جريمة حمل سلاح أبيض دون رخصة متى ثبت أن السلاح يندرج ضمن الصنف الرابع وأن الحامل لم يدل برخصة قانونية تبيح مسكه أو حمله، ويكفي ثبوت الحيازة لإسناد المسؤولية الجزائية.
  2. تقوم جريمة مسك آلة ضغط حارقة متى ثبتت حيازة آلة أو وعاء قاتل أو محرق دون تصريح أو موجب مقبول، ويعد إنكار المتهم غير منتج متى دعمته المحجوزات وبقية القرائن المتضافرة.
  3. يترتب عن ثبوت الجرائم المتعلقة بحمل الأسلحة أو مسك الآلات الفتاكة الحكم باستصفاء المحجوز لفائدة الدولة كأثر وجوبي تابع للعقوبة الأصلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.