Jurisprudence
قرار جناحي عدد 21788 بتاريخ 21/07/2025 : قيام الجريمة بثبوت حمل السلاح الأبيض دون رخصة
Principe juridique
- تتحقق جريمة حمل سلاح أبيض دون رخصة متى ثبت أن السلاح يندرج ضمن الصنف الرابع وأن الحامل لم يدل برخصة قانونية تبيح مسكه أو حمله، ويكفي ثبوت الحيازة لإسناد المسؤولية الجزائية.
- تقوم جريمة مسك آلة ضغط حارقة متى ثبتت حيازة آلة أو وعاء قاتل أو محرق دون تصريح أو موجب مقبول، ويعد إنكار المتهم غير منتج متى دعمته المحجوزات وبقية القرائن المتضافرة.
- يترتب عن ثبوت الجرائم المتعلقة بحمل الأسلحة أو مسك الآلات الفتاكة الحكم باستصفاء المحجوز لفائدة الدولة كأثر وجوبي تابع للعقوبة الأصلية.
Textes appliqués
- الفصول 1 و 8 و 15 و 20 و 21 من القانون عدد 33 لسنة 1969 autres décisions
- الامر 18/06/1894 autres décisions
- الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.