Jurisprudence

قرار إبتدائي عدد 022/3986 بتاريخ 05/07/2024 : قيام جريمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة بمجرد توجيه عبارات تتضمن تحقيرا لرئيس الدولة على منصة تواصل اجتماعي

J P 022/20245 juillet 2024

Principe juridique

  1. تتحقق جريمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة متى ثبت صدور عبارات تنطوي على تحقير موجّه لرئيس الدولة خارج الصور المستثناة قانونا، ويكفي لإسنادها قيام نسبة تلك العبارات إلى مرتكبها بثبوت استعماله وسيلة النشر التي بُثّت بها.
  2. تقوم جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول كلما صدر عن الجاني كلام مسيء يمس من كرامة الموظف العمومي حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها، مع انصراف إرادة الجاني إلى التلفظ به رغم علمه بطبيعته المجرّمة.
  3. تظل المحاضر والتقارير المحررة من مأموري الضابطة العدلية حجة معتمدة إلى أن يثبت ما يخالفها بالكتابة أو بشهادة الشهود، بما يجيز للمحكمة التعويل عليها متى خلت من دليل قانوني معارض لها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.