Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 2024/19614 بتاريخ 27/06/2024 : قيام جريمة خيانة الأمانة المجردة بثبوت عقد الأمانة

J P 19614/202427 juin 2024

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة الخيانة المجردة للأمانة إلا بتوفر ركن مادي يتمثل في ثبوت عقد يسلَّم بمقتضاه المال على وجه من أوجه الأمانة ثم تعمد الاستيلاء عليه والتصرف فيه على خلاف مقتضى ذلك العقد.
  2. يتحقق القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة بانصراف نية المتهم إلى الاستيلاء على ما اؤتمن عليه بقصد الإضرار بصاحب الحق.
  3. ينتفي توصيف خيانة الأمانة عند انعدام ركن الاستيلاء باعتباره عنصرا لازما لقيام الجريمة.
  4. يشترط لقيام جريمة الخيانة ثبوت العقد بالطريقة التي فرضتها مجلة الإلتزامات والعقود باعتباره الأساس الذي تتحدد به صفة الأمانة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.