Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60716 بتاريخ 29/09/2023 : تكييف نشاط الخياطة كتجارة يثبت بكافة وسائل الإثبات
Principe juridique
- لا يجوز التمسك أمام محكمة التعقيب بدفوع قانونية لم تثر أمام محكمة الموضوع باعتبار أن دورها يقتصر على مراقبة ما سبق طرحه دون أن تكون درجة ثالثة للتقاضي.
- يخضع تسويغ المحلات لقانون 25/05/1977 متى ثبت استغلال ملك تجاري وفقا لشروطه، أما إذا اقتصر الاستغلال على حرفة يدوية دون قيام أصل تجاري فإن إنهاء العلاقة الكرائية يبقى خاضعا للأحكام العامة.
- إثبات الطابع التجاري للنشاط الحرفي وقيام الملكية التجارية بالمحل يتم بجميع وسائل الإثبات المتاحة، ولا يكفي الاعتماد على مؤشر منفرد أو استبعاد وسائل الإثبات دون بحث جدي في مجمل المعطيات.
- تقدير محكمة الأصل لطبيعة النشاط بالمكرى مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا إذا قام قضاؤها على تعليل غير كاف أو على قصور في استقراء عناصر الإثبات بما يخل بصحة التكييف القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18/02/1976-القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977-الفصل 2 من المجلة التجارية-القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005-الفصل 2-الفصلين 12 و16-الفصل 12-الأمر عدد 3078 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005-الفصل الأول-الفصل 189 م ت-الفصل 427 م ا ع-الفصل 548 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.