Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82059 بتاريخ 17/11/2025 : انعدام إمضاء أحد القضاة على منطوق الحكم يحرمه صفته القضائية

J P 82059/202517 novembre 2025

Principe juridique

  1. لا يكتسب الحكم صفته القضائية إلا إذا صدر عن هيئة قضائية مركبة تركيبا صحيحا وتُستدل صحة التركيب بتذييل منطوق الحكم بإمضاءات القضاة الذين تلقوا المرافعة.
  2. يترتب البطلان عند عدم اكتمال إمضاءات القضاة على منطوق الحكم متى لم تُبيّن المحكمة سبب عدم توفر الإمضاء على الوجه الذي يقتضيه القانون، باعتبار الإمضاء إجراء أساسيا يتعلق بالنظام العام.
  3. للمحكمة المكلفة بمراقبة تطبيق القانون أن تثير من تلقاء نفسها الإخلال بالأحكام الآمرة والإجراءات الأساسية وترتب عليه آثاره القانونية ولو لم يتمسك به الطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.