Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00169.2002 بتاريخ 21/11/2002 : يثبت الخطأ البين إذا خالف قرار الرفض الشكلي ما هو ثابت من استكمال وثائق الطعن داخل الأجل القانوني

J P 00169/200221 novembre 2002

Principe juridique

  1. يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين إذا قدم داخل الأجل القانوني واستوفى أوضاعه وصيغه القانونية المقررة.
  2. يتحقق الخطأ البين عندما يبنى قرار الرفض الشكلي على عدم إيداع وثيقة أوجبها القانون رغم ثبوت إيداعها بملف الطعن داخل الأجل القانوني بما يجعل القضاء مخالفا لما هو ثابت بالأوراق.
  3. يترتب عن ثبوت الخطأ البين إلغاء القرار المطعون فيه وإعادة نشر القضية ليتواصل النظر فيها من جديد على أساس سلامة الإجراءات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.