ر/ب الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ00169.2002ـدد القضيـــة تاريخـــه :21-11-2002 اصــدرت محكمة التعقيـب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المضمن بكتابة المحكمة تحت عدد عدد 00169 والمرفوع يوم 31 ديسمبر2001 من الاستاذ ***** ***** ***** نيابة عن شركة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00169.2002 بتاريخ 21/11/2002 : يثبت الخطأ البين إذا خالف قرار الرفض الشكلي ما هو ثابت من استكمال وثائق الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين إذا قدم داخل الأجل القانوني واستوفى أوضاعه وصيغه القانونية المقررة.
- يتحقق الخطأ البين عندما يبنى قرار الرفض الشكلي على عدم إيداع وثيقة أوجبها القانون رغم ثبوت إيداعها بملف الطعن داخل الأجل القانوني بما يجعل القضاء مخالفا لما هو ثابت بالأوراق.
- يترتب عن ثبوت الخطأ البين إلغاء القرار المطعون فيه وإعادة نشر القضية ليتواصل النظر فيها من جديد على أساس سلامة الإجراءات.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصول 192/193/1176/177/178 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.