Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00444 بتاريخ 16/12/2021 : امتداد أجل الطعن بالتعقيب إلى اليوم الموالي إذا صادف آخره يوم عطلة رسمية

J P 00444/202116 décembre 2021

Principe juridique

  1. يمتدّ أجل الطعن بالتعقيب إلى اليوم الموالي لانتهاء العطلة إذا صادف اليوم الأخير من الأجل يوم عطلة رسمية، ولا يترتب سقوط الطعن متى وقع إيداعه في هذا اليوم الممدّد.
  2. يُعدّ من قبيل الخطأ البيّن اعتبار الطعن بالتعقيب مقدّما خارج الأجل رغم ثبوت انطباق قاعدة امتداد الأجل بسبب مصادفة يومه الأخير لعطلة رسمية، بما يوجب إبطال القرار القاضي بعدم القبول شكلا.
  3. متى قُبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن وأُبطل القرار المتضمن حجز معلوم الخطية، تعيّن الإعفاء من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن لانتفاء موجبه القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.