Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38547 بتاريخ 20/06/2022 : رفض إجراء الاختبار عند انتفاء جدواه لثبوت عناصر الفصل في الدعوى
Principe juridique
- يقدّر قاضي الموضوع مدى جدوى الإذن بالاختبار أو رفضه باعتباره من أعمال تحقيق الدعوى، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير إلا من جهة سلامة التعليل وارتكازه على ما له أصل ثابت بملف القضية.
- القوة التنفيذية المقررة لمقررات لجنة التصفية بمقتضى نظام الإنزال لا تُكسبها حجية الأحكام القضائية، وإنما تجعلها سندا تمليكيا، وتبقى منازعات الاستحقاق خاضعة لاختصاص محاكم الحق العام.
- لا ينسحب حكم عدم سقوط الدعوى بمرور الزمان المقرر للحقوق الناشئة عن حكم انتهائي على الدفع بالتقادم المكسب للملكية، إذ يخضع هذا الأخير لقواعد الحيازة المكسبة للملكية الواردة بمجلة الحقوق العينية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 101 من م م م ت autres décisions
- القانون عدد 49 لسنة 1958 المؤرخ في 1958/04/11 autres décisions
- الأمر المؤرخ في 12 أفريل 1913 autres décisions
- الفصل 3 من القانون عدد 49 لسنة 1958 autres décisions
- الفصل 394 من م ا ع autres décisions
- مجلة الحقوق العينية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.