Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63563 بتاريخ 19/02/2024 : قيام العلاقة الكرائية لا يثبت بالبينة المجردة عن عناصرها الجوهرية
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها ويقتضي أن تتضمن عناصر النزاع وأدلته وأن تجيب عن الدفوع الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
- لا يكفي سماع الشهود في حدّ ذاته لإثبات العلاقة الكرائية ما لم تتضمن شهادتهم بيانات دقيقة تُحدّد طبيعة التسويغ وهوية المسوغ وتنهض بعناصر العلاقة الكرائية الجوهرية.
- عند قصور البينة عن بيان وجه الاستغلال وغياب ما يثبت عناصر الكراء الأساسية يتعين على محكمة الموضوع استفراغ جهدها في مزيد البحث والاستقراء قبل الجزم بثبوت العلاقة التسويغية وإلا عدّ تعليلها ضعيفا.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.