Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62072 بتاريخ 02/04/2024 : قيام سلامة التعليل متى وازنت محكمة الموضوع بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة وانتهت إلى انتفاء أركان التحيل
Principe juridique
- للقاضي الجزائي أن يؤسس قضاءه على وجدانه الخالص في تقدير الوقائع والأدلة المعروضة عليه، غير أنه يظل ملزما بالإحاطة بعناصر الملف المكونة لأركان الجريمة وبالموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة بما يجعل النتيجة التي انتهى إليها سليمة المبنى.
- يتطلب قيام جريمة التحيل ثبوت استعمال وسائل احتيالية من شأنها التأثير على إرادة الغير وحمله على التسليم، فلا يكفي الادعاء بحدوث ضرر أو وجود مخالفات ما لم يثبت الملف توافر تلك الوسائل مقترنة بالقصد إلى الاستدراج.
- يكون التعليل مستساغا متى استندت محكمة الموضوع إلى وقائع وأدلة لها أصل ثابت بالأوراق دون تحريف وكانت كافية لتكوين قناعتها في عدم ثبوت الأركان، ولا يقبل النعي بضعف التعليل إذا كان الطعن لا يتضمن ما من شأنه تقويض تلك القناعة.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج-الفقرة الرابعة من الفصل 168 من إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.