Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56832.2022 بتاريخ 1/11/2023 : عدم قبول الطعن بالتعقيب إذا انصب على مطاعن جديدة لم تعرض على محكمة الأصل
Principe juridique
- التعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي ولا يجوز للخصوم إثارة مطاعن جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إلا إذا تعلقت بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
- المطاعن التي لم تسبق إثارتها أو مناقشتها أمام محكمة الأصل تكون غير مقبولة عند التعقيب متى تعلقت بتقدير عناصر النزاع التي سكت عنها الطاعن في مرحلة الاستئناف.
- اقتصار الطعن بالاستئناف على فروع الطلب دون التعرض لركن من أركان النزاع يمنع الطاعن من إعادة فتح ذلك الركن لأول مرة عند التعقيب باعتبار ذلك خروجا عن نطاق ما عرض على محكمة الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.