Jurisprudence
قرار جناحي عدد 17780/2025 بتاريخ 11/06/2025 : ثبوت التوارد يقتضي تسليط عقاب واحد على أساس الجريمة الأشد
Principe juridique
- تقوم جريمة السرقة متى ثبت اختلاس منقول لا يملكه الجاني وتستوجب العقاب المقرر للسرقات الواقعة في غير الصور المشددة متى لم تنطبق الحالات الاستثنائية المنصوص عليها قانونا.
- يتحقق دخول محل معدّ للسكنى رغم إرادة صاحبه باستعمال الخلع متى استخلصت المحكمة من الأدلة والقرائن ما يفيد حصول الدخول دون رضى المالك وبوسيلة الخلع بما يبرر الإدانة وفق الوصف الجزائي المعتمد.
- يعتبر الفعلان جريمة واحدة موجبة لعقاب واحد إذا ثبت أنهما وقعا لمقصد واحد وكان بينهما ارتباط يجعل مجموعهما غير قابل للتجزئة، ويكون العقاب حينئذ على أساس الجريمة الأشد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.