Jurisprudence
قرار جناحي عدد 20059/2025 بتاريخ 27/06/2025 : ثبوت جريمة دخول محل سكنى الغير بقيام أدلة وقرائن كافية تفيد حصول الدخول دون إرادة صاحبه
Principe juridique
- تقوم جريمة دخول محل سكنى الغير متى ثبت للمحكمة، من أدلة وقرائن كافية، حصول الدخول أو الاستقرار بمحل معدّ للسكنى دون إرادة صاحبه، ويكفي لاستخلاص ذلك اعتماد ما تطمئن إليه المحكمة من وسائل الإثبات المتاحة وما يستفاد منها من إسناد الفعل للمتهم.
- لا تتحقق جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا إلا بتوافر ركن مادي يتمثل في صدور تهديد فعلي وجدي باعتداء يوجب عقابا جنائيا بأي طريقة كانت، وركن معنوي قوامه انصراف إرادة الجاني إلى إتيان الفعل المحظور مع علمه بتجريمه.
- إذا استخلصت المحكمة من الحجج والقرائن القوية والمتضافرة ثبوت إسناد التهديد للمتهم واتصافه بالجدية والفعليّة، تعين مؤاخذته من أجل تلك الجريمة وتسليط عقاب يتناسب وخطورة الأفعال ويحقق الردع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.