Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76122.2024 بتاريخ 06/11/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

J P 76122/20246 novembre 2024

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق الإلزامية التي يفرضها القانون ومن بينها نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. تعدّ المسقطات المتعلقة باستيفاء الشروط الشكلية للطعن بالتعقيب مسقطات وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة لطلب من الخصوم.
  3. يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوطه حجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.