Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70360.2024 بتاريخ 13/11/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بعلامتي البلوغ داخل أجل الثلاثين يوما
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب إذا لم يُودِع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون ضمن مستندات التعقيب.
- يُعدّ عدم الإدلاء بعلامتي البلوغ المتعلقتين بمحضر تبليغ مذكرة الطعن لخصوم الطاعن داخل الأجل القانوني سببا موجبا لسقوط الطعن شكلا.
- المسقطات المنصوص عليها قانونا وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى دفع من الخصوم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 8 م م م ت-الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.