Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71208.2024 بتاريخ 19/02/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ لإثبات حصول التبليغ
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يستكمل الطاعن داخل الأجل القانوني المؤيدات المفروضة ومن بينها ما يثبت تبليغ خصومه نظيرا من مذكرة الطعن وفق الصيغ الإجرائية المقررة، وإلا سقط طعنه.
- عند اعتماد التبليغ وفق مقتضيات الفصل 8 من م م م ت لا تكتمل حجيته إلا بالإدلاء بما يفيد حصول الإعلام بالبلوغ، لأن الغاية منه التحقق من وصول تبليغ الطاعن إلى الخصم وتحقيق ضمانات الدفاع.
- عدم الإدلاء بعلامة البلوغ داخل الأمد القانوني يجعل إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال لعدم تحقق الغاية المقصودة منها، ويترتب عنه سقوط الطعن طبقا للمسقطات الوجوبية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 111 م م م ت-الفصل 115 م م م ت-الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.