Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67225.2024 بتاريخ 12/11/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته وتبليغها داخل الأجل القانوني

J P 67225/202512 novembre 2025

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه وبقية مستندات الطعن وجوبا داخل أجل الثلاثين يوما سقوط الطعن بالتعقيب لعدم استيفاء الشروط الشكلية المفروضة لإقامته.
  2. يشمل الإخلال الموجب لسقوط الطعن عدم تقديم محضر تبليغ نظير مذكرة أسباب الطعن للخصم بواسطة العدل المنفذ باعتباره إجراء لازما لضمان المواجهة بين الخصوم في طور التعقيب.
  3. المسقطات الإجرائية المتعلقة باستكمال إجراءات التعقيب ذات صبغة وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى ثبت تحقق سببها دون توقف على تمسك الخصوم بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.