Jurisprudence
قرار جناحي عدد 10056/2025 بتاريخ 02/05/2025 : ثبوت خيانة الأمانة المجردة رهين قيام عقد تسليم للمال
Principe juridique
- لا تقوم جريمة الخيانة المجردة للأمانة إلا إذا ثبت وجود عقد يترتب عنه تسليم مال على سبيل الأمانة مع التزام بردّه أو باستعماله في غرض معيّن.
- يتحقق القصد الجنائي في خيانة الأمانة بانصراف نية المتهم إلى الاستيلاء على المال المسلم إليه على وجه الأمانة بقصد الإضرار بصاحب الحق.
- يثبت الركن المادي لخيانة الأمانة بقيام فعل الاستيلاء أو التصرف في المال المسلم على وجه الأمانة على نحو يناقض موجب الحفظ والرد، ويترتب على انعدام ركن الاستيلاء انتفاء الجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.