Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73565.2024 بتاريخ 15/04/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تجاوز أجل تقديم مؤيدات الفصل 185 م م م ت

J P 73565/202515 avril 2025

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن المؤيدات التي أوجبها القانون.
  2. يعد الإدلاء بالمؤيدات الوجوبية بعد انقضاء الأجل القانوني غير منتج لأثره ويستوجب الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. ينبني رفض مطلب التعقيب شكلا في صورة السقوط على اعتبار احترام أجل تقديم المؤيدات شرطا لازما لقبول الطعن وليس مجرد إجراء يمكن تداركه بعد فواته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.