Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73565.2024 بتاريخ 15/04/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تجاوز أجل تقديم مؤيدات الفصل 185 م م م ت
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن المؤيدات التي أوجبها القانون.
- يعد الإدلاء بالمؤيدات الوجوبية بعد انقضاء الأجل القانوني غير منتج لأثره ويستوجب الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.
- ينبني رفض مطلب التعقيب شكلا في صورة السقوط على اعتبار احترام أجل تقديم المؤيدات شرطا لازما لقبول الطعن وليس مجرد إجراء يمكن تداركه بعد فواته.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.