Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55065.2023 بتاريخ 21/6/2023 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا أن يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل الأجل القانوني مؤيدات الطعن ومن ضمنها ما يثبت تبليغ خصمه نظيرا من مستندات التعقيب بواسطة العدل المنفذ وفق الإجراءات المقررة قانونا.
- لا تتحقق الغاية القانونية من التبليغ إلا إذا ثبتت عملية البلوغ بما يفيد وصول الإعلام إلى المبلغ إليه، ويترتب عن غياب علامة البلوغ بقاء إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال لعدم تحقق مقصودها في حماية الخصم من اتخاذ إجراءات ضده في غيبته.
- يترتب عن عدم الإدلاء بعلامة البلوغ داخل الأمد القانوني المحدد لإيداع مؤيدات التعقيب سقوط الطعن وجوبا، وتثير المحكمة هذا المسقط من تلقاء نفسها باعتبار أن المسقطات وجوبية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 8 م م م ت-الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.