Jurisprudence

قرار جناحي عدد 3708/2024 بتاريخ 04/12/2024 : عدم سماع الدعوى في جنحة السياقة تحت تأثير حالة كحولية عند تعذر إثبات النسبة القانونية بالكشف البيولوجي

J P 3708/20244 décembre 2024

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة الخيانة المجردة للأمانة إلا بثبوت علاقة تسليم على وجه من أوجه الأمانة مقرونة بقصد الاستيلاء أو التصرف فيما تسلمه المؤتمن بنية الإضرار.
  2. يُستخلص القصد الجنائي في الخيانة المجردة من انصراف نية المتهم إلى الاستيلاء على ما أؤتمن عليه بما يفيد تعمد خيانة محل الأمانة.
  3. لا تقوم جنحة السياقة تحت تأثير حالة كحولية متى تعذر إثبات بلوغ نسبة الكحول الحد القانوني المحدد بالتحريات المقررة بما يوجب الحكم بعدم سماع الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.