Jurisprudence
قرار جناحي عدد 3708/2024 بتاريخ 04/12/2024 : عدم سماع الدعوى في جنحة السياقة تحت تأثير حالة كحولية عند تعذر إثبات النسبة القانونية بالكشف البيولوجي
Principe juridique
- لا تقوم جريمة الخيانة المجردة للأمانة إلا بثبوت علاقة تسليم على وجه من أوجه الأمانة مقرونة بقصد الاستيلاء أو التصرف فيما تسلمه المؤتمن بنية الإضرار.
- يُستخلص القصد الجنائي في الخيانة المجردة من انصراف نية المتهم إلى الاستيلاء على ما أؤتمن عليه بما يفيد تعمد خيانة محل الأمانة.
- لا تقوم جنحة السياقة تحت تأثير حالة كحولية متى تعذر إثبات بلوغ نسبة الكحول الحد القانوني المحدد بالتحريات المقررة بما يوجب الحكم بعدم سماع الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 297 من المجلة الجزائية-الفصل 87 من مجلة الطرقات-الفصل 6 (جديد) من الأمر الحكومي عدد 292 لسنة 2016 مؤرخ في 1 مارس 2016 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 146 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بالسياقة تحت تأثير حالة كحولية-الفصل الثالث من هذا الأمر الحكومي-الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.