Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78025 بتاريخ 20/10/2025 : قصور التعليل يتحقق عند تكييف النقلة كطرد مقنع دون بحث مبرراتها
Principe juridique
- تعليل الأحكام في جانبيه الواقعي والقانوني شرط لسلامتها، ولا يكون الحكم قانونيا إلا إذا تضمّن عناصر النزاع وأدلته وأجاب عن الدفوع الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة مطابقته للقانون.
- تكييف نقلة العامل كطرد مقنع يقتضي من محكمة الأصل الإحاطة بالملابسات التي أحاطت بقرار النقلة وفحص مبرراتها القانونية وعدم الاقتصار على آثارها على العامل.
- لا مجال لتطبيق أحكام تغيير مكان العمل إذا كانت وضعية المؤجر تقوم على استحالة تنفيذ عقد الشغل بالمركز الأصلي لخروجه عن سيطرته وتصرفه، إذ يتعين التثبت حينئذ من مدى مشروعية توجيه العامل إلى مركز عمل آخر تابع للمؤجر ومن أثر رفضه الالتحاق عليه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م ت-الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت-الفصل 22 من الاتفاقية المشتركة الاطارية الخاصة بالقطاع الفلاحي-الاتفاقية الاطارية المشتركة لسنة 2015 الخاصة بالقطاع الفلاحي autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.