Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62054 بتاريخ 11/03/2024 : رفض الاستئناف شكلا لا يستقيم دون ثبوت استدعاء محامي المستأنف وفق الصيغ القانونية

J P 62054/202411 mars 2024

Principe juridique

  1. رفض الاستئناف شكلا لعدم القيام بموجباته يقتضي قبل تسليط جزائه ثبوت استدعاء محامي المستأنف للجلسة وفق الصيغ القانونية بما يجعل الإخلال بالإجراءات منسوبا إليه على وجه معتبر.
  2. حضور محام بالجلسة الأولى وتقديمه طلبا شفاهيا في التأخير لا يقوم مقام الاستدعاء القانوني لمحامي المستأنف ولا يصلح أساسا لاعتبار هذا الأخير حاضرا بما يرتب آثار الفصل 134 من م مم ت.
  3. قواعد الإجراءات وإن وُضعت لضمان حسن سير المرفق القضائي فإن تطبيقها لا يجوز أن يتوسع على نحو يفرغ الغاية التشريعية من ضمان حقوق الدفاع ومصلحة الخصوم من محتواها.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصلين 133 و 134 م مم ت-الفصل 134 من م مم ت-الفصل 133 م مم ت-الفصل 44-الفصل 44 م مم ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.