Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62054 بتاريخ 11/03/2024 : رفض الاستئناف شكلا لا يستقيم دون ثبوت استدعاء محامي المستأنف وفق الصيغ القانونية
Principe juridique
- رفض الاستئناف شكلا لعدم القيام بموجباته يقتضي قبل تسليط جزائه ثبوت استدعاء محامي المستأنف للجلسة وفق الصيغ القانونية بما يجعل الإخلال بالإجراءات منسوبا إليه على وجه معتبر.
- حضور محام بالجلسة الأولى وتقديمه طلبا شفاهيا في التأخير لا يقوم مقام الاستدعاء القانوني لمحامي المستأنف ولا يصلح أساسا لاعتبار هذا الأخير حاضرا بما يرتب آثار الفصل 134 من م مم ت.
- قواعد الإجراءات وإن وُضعت لضمان حسن سير المرفق القضائي فإن تطبيقها لا يجوز أن يتوسع على نحو يفرغ الغاية التشريعية من ضمان حقوق الدفاع ومصلحة الخصوم من محتواها.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصلين 133 و 134 م مم ت-الفصل 134 من م مم ت-الفصل 133 م مم ت-الفصل 44-الفصل 44 م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.