Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45000 بتاريخ 08/03/2018 : قيام حجية المحاضر الديوانية إلى حين رميها بالزور
Principe juridique
- تقوم حجية المحاضر الديوانية المحررة من الأعوان المخول لهم قانونا على صحة المعاينات المادية والتصريحات المضمنة بها وتظل معتمدة إلى حين رميها بالزور أو إثبات العكس.
- لا يتوقف دخول أعوان الديوانة إلى المحلات لإجراء المراقبة على إذن النيابة العمومية ما دامت الإجراءات قد تمت وفق الصيغ التي يفرضها التشريع الديواني.
- يعد ماسك البضاعة موضوع الغش مسؤولا عن الغش ويتحمل تبعا لذلك المسؤولية الجزائية متى ثبتت صلته القانونية بحيازة البضاعة أو المصلحة المباشرة فيها وفقا للمعايير التي يقررها التشريع الديواني.
Textes appliqués
- الفصول 33/1/290 و394 1و2 و386 و405 من مجلة الديوانية-الفصلين 56و75 من م.ج-الفصل 61 من مجلة الديوانة-الفصل 392 من مجلة الديوانة-الفصل 303 من مجلة الديوانية-الفصل 314 من م.ب-الفصل 305 من مجلة الديوانية-الفصل 22 من مجلة الديوانة-الفصل 311 من مجلة الديوانة-الفصل 62 من هذه المجلة-الفصل 312 من مجلة الديوانة-الفقرة الأولى من الفصل 301 من هذه المجلة-الفصل 364 من مجلة الديوانة-الفصل 370 من مجلة الديوانة-الفصل 402 من هذه المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.