Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 960 بتاريخ 08/05/2019 : سقوط مطلب التعقيب لعدم إيداع مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 960/20198 mai 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في مستندات الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المحدد لذلك.
  2. يعدّ الإخلال بشرط إيداع مذكرة في مستندات الطعن خرقا لإجراء أساسي يوجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو دون طلب من الخصوم.
  3. يترتب على رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب الإخلال بالإجراءات القانونية حجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.