Jurisprudence
قرار جناحي عدد 2024/10751 بتاريخ 09/05/2024 : ثبوت جريمة السرقة بقيام ركني الاختلاس والقصد الجنائي
Principe juridique
- تقوم جريمة السرقة قانونا متى ثبت تعمد أخذ منقول الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه بما يحقق ركن الاختلاس وركن القصد الجنائي.
- يستخلص القاضي ثبوت ركني السرقة من القرائن والحجج المتضافرة متى تعززت باعتراف المتهم أو بحجز المسروق لديه بما يكفي للإدانة.
- يقبل القيام بالحق الشخصي شكلا متى استوفى شروطه القانونية، وترفض الدعوى المدنية أصلا عند عدم تقديم المطالب المدنية بالجلسة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.