Jurisprudence

قرار جناحي عدد 2024/10751 بتاريخ 09/05/2024 : ثبوت جريمة السرقة بقيام ركني الاختلاس والقصد الجنائي

J P 10751/20249 mai 2024

Principe juridique

  1. تقوم جريمة السرقة قانونا متى ثبت تعمد أخذ منقول الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه بما يحقق ركن الاختلاس وركن القصد الجنائي.
  2. يستخلص القاضي ثبوت ركني السرقة من القرائن والحجج المتضافرة متى تعززت باعتراف المتهم أو بحجز المسروق لديه بما يكفي للإدانة.
  3. يقبل القيام بالحق الشخصي شكلا متى استوفى شروطه القانونية، وترفض الدعوى المدنية أصلا عند عدم تقديم المطالب المدنية بالجلسة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.