Jurisprudence

قرار جناحي عدد 24981/2022 بتاريخ 19/01/2022 : ثبوت جريمة السرقة المجردة بقيام فعل الاختلاس المقترن بنية الاستيلاء

J P 24981/202219 janvier 2022

Principe juridique

  1. تقوم جريمة السرقة قانونا متى ثبت تعمد الجاني أخذ مال الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه، سواء وقع ذلك خفية أو جهرا.
  2. لا تقوم السرقة المجردة إلا بتلازم ركن مادي قوامه إخراج الشيء من حيازة صاحبه وإدخاله في حيازة أخرى دون علمه أو رضاه، وركن معنوي يتمثل في القصد الجنائي الدال على نية التملك والاستيلاء.
  3. يُستخلص قيام السرقة من تضافر الحجج والقرائن القوية التي تفيد نسبة فعل الاختلاس إلى المتهم وتكفي لإسناد المؤاخذة الجزائية متى اطمأنت إليها المحكمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.