Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43365 بتاريخ 09/01/2023 : مساءلة مسير الشركة عن تسديد العجز لا تنتفي إلا بإثبات بذل عناية المسير المتبصر
Principe juridique
- قرينة تحمل المسير ديون الشركة في دعوى تسديد العجز على معنى الفصل 121 من م ش ت هي قرينة قانونية بسيطة قابلة للدحض، ولا يعفى المسير من المسؤولية إلا إذا أثبت أنه بذل في إدارة الشركة من النشاط والعناية ما يبذله صاحب المؤسسة المتبصر والوكيل النزيه.
- تقدير توفر أخطاء التصرف الموجبة لتحميل المسير كل الدين أو جزءا منه على معنى الفصل 121 من م ش ت يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحاكم الأصل في فهم الوقائع واستخلاص نتائجها القانونية دون رقابة من محكمة التعقيب متى قام التعليل على أسس سائغة.
- عدم القيام بإجراءات إيجابية لازمة للحد من تفاقم ديون الشركة يعد قرينة على التقصير في التصرف، ويكفي لقيام مسؤولية المسير متى عجز عن إثبات العناية والاعتناء الواجبة في إدارة الشركة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.