Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43399 بتاريخ 07/11/2022 : تقدير الخبرة من سلطة قضاة الموضوع متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير نتائج الاختبار وتمحيصها وبيان مدى قانونيتها وأثرها في الفصل في النزاع يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم متى استند الحكم إلى تعليل قانوني سليم.
- لا يكون التعقيب طريقا لإعادة مناقشة وقائع الدعوى وأدلتها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك من مسائل الواقع التي تنفرد بها محكمة الموضوع ما دام قرارها معللا تعليلا منسجما وغير مهمل لعنصر جوهري.
- يشترط لقبول الطعن بسوء تطبيق القانون أن يقوم المطعن على ما يفيد انطباق النص القانوني على الوقائع الثابتة بملف الدعوى، فإذا خلا ملف الخبرة أو مستندات القضية مما يثبت الأساس الواقعي لتطبيقه تعين رد المطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.