Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38363 بتاريخ 26/09/2022 : نطاق رقابة محكمة التعقيب على سلطة قضاة الموضوع في تقدير نتائج الاختبار
Principe juridique
- دعوى الأجوار الرامية إلى إزالة المضرة أو اتخاذ الوسائل اللازمة لرفع سببها تقوم ولو وُجدت رخصة لفائدة صاحب المكان المضِرّ، إذ لا تسقط الرخصة حق الأجوار في المطالبة برفع المضرة.
- الاختبار وسيلة لإثبات المسائل الفنية أو العلمية التي يتعذر على المحكمة مباشرتها بنفسها، ويجب على الخبير أن يبيّن رأيه الفني بغاية الإيضاح وأن ينفذ المأمورية المسندة إليه دون زيادة أو نقصان.
- تقدير نتائج الاختبار وتمحيصها ووزن تأثيرها في فصل النزاع يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا تعليلا قانونيا سليما وغير مشوب بتحريف ثابت للوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 20 و 40 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 99 من مجلة الإلتزامات و العقود-الفصل 110 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.