Jurisprudence

قرار جناحي عدد 14305/2021 بتاريخ 02/02/2022 : ثبوت جريمة السرقة بقيام فعل الاختلاس المقترن بنية التملك

J P 14305/20222 février 2022

Principe juridique

  1. تقوم جريمة السرقة متى ثبت تعمد الجاني أخذ مال الغير بدون رضاه بنية الاستيلاء عليه، بما يحقق عنصر الاختلاس كإخراج الشيء من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة أخرى دون علمه أو رضاه.
  2. لا تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير إلا بتوافر ركن مادي يتمثل في تعمد إحداث الضرر في منقول أو عقار مملوك للغير، وركن معنوي قوامه اتجاه الإرادة إلى ارتكاب الفعل مع العلم بتجريمه.
  3. يتحقق تجريم دخول الميناء بدون رخصة متى ثبت حصول الدخول دون ترخيص مع علم الفاعل بالطابع غير المشروع لهذا الدخول.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.