Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 44322/2024 بتاريخ 19/01/2022 : ثبوت جريمة السرقة بقيام الاختلاس المقترن بالقصد الجرمي

J P 44322/202219 janvier 2022

Principe juridique

  1. تقوم جريمة السرقة متى ثبت تعمد أخذ مال الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه، ويستوي في ذلك أن يقع الأخذ خفية أو جهرا.
  2. لا تتحقق السرقة المجردة إلا بتلازم ركن مادي قوامه إخراج المال من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة الجاني دون علم أو رضاء، وركن معنوي يتمثل في القصد الجرمي الموجه إلى تملك الشيء المختلس.
  3. تستخلص المحكمة ثبوت الاختلاس والقصد الجرمي من القرائن القوية والمتضافرة، ومن ذلك معاينة حيازة الجاني لجزء من المال أو حجزه لديه مقرونا بما يعزز نسبة الفعل إليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.