Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 11638 بتاريخ 02/05/2025 : لا تقوم جريمة السرقة دون دليل كاف يربط المتهم بفعل الاختلاس
Principe juridique
- لا تكفي سلامة التكييف القانوني للتهمة لقيام المسؤولية الجزائية ما لم يعضدها دليل صحيح وكاف يثبت نسبة الفعل إلى المتهم وفقا لقرينة البراءة.
- تقوم جريمة السرقة على تحقق الاختلاس قصدا بما يفيد حيازة الشيء والاستيلاء عليه بنية تملكه، وينتفي الركن المعنوي عند عدم قيام ما يثبت القصد الجزائي الخاص.
- لا تنهض القرائن غير المعززة بعناصر خارجية حاسمة كافية للإدانة، ويترتب عن قصور وسائل الإثبات الحكم بعدم سماع الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.